عن جار لحذيفة أن حذيفة تزوج يهودية، وعنده عربيتان.

"مسائل صالح" (743)

قال صالح: كان ابن عمر يقول: لا يتزوج الرجل من أهل الكتاب (?).

"مسائل صالح" (1058)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن اليهودية والنصرانية تحت المسلم؟

قال: الحرائرُ لا بأس، وأما الإماء فلا.

"مسائل أبي داود" (1072)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: الحرةُ اليهوديةُ هي عنده في القسم والنفقة بمنزلة المسلمة.

"مسائل أبي دواد" (1073)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن قول اللَّه: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: الآية 221]؟

قال: مشركات العوب الذين يعبدون الأصنام.

"مسائل ابن هانئ" (1062)

قال حرب: قلتُ لأحمدَ: فلا يحل من نساء غير أهل الإسلام إلا اليهوديات والنصرانيات؟

قال: لا تعجبني المجوسيات.

"مسائل حرب" ص 64

قال الخلال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي أنه قال لأبي عبد اللَّه: ترى للرجل المسلم أن يتزوج النصرانية أو اليهودية؟

قال: ما أحب أن يفعل ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015