قال إسحاق: كما قال؛ لما صح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- التفريق بينهما، وكذلك فرق عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- (?)؛ أتباعًا لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (?).
"مسائل الكوسج" (903)
قال حرب: قلتُ لأحمدَ: هل تزوج امرأة على عمتها أو خالتها من النسب والرضاع سواء؟
قال: نعم.
ومذهبه أن يفرق بينهما.
"مسائل حرب" ص 39
قال عبد اللَّه: سألت أبي أن قومًا يقولون: إنما نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أدب.
فقال لي: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تنكح المرأة على خالتها، وعلى عمتها (?)، فلم نعلم الناس أختلفوا في أنه إذا تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها أن يفوق بينهما، ونهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كل ذي ناب من السباع (?)، ونهى عن لحوم الحمر (?)، وأن تفترش مسوك السباع (?).
"مسائل عبد اللَّه" (1223)