قلت: ترى أنت؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1236)

قال أبو داود: وسمعت أحمد سئل: أيتزوجُ الرجلُ بأم ولد أبي امرأته؟ قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (1067)

قال حرب: الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته من غيرها؟

قال: لا بأس.

وسألتُ إسْحاقَ عن ذلك، فقال: لا بأس به.

"مسائل حرب" ص 92

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل له امرأة، ثم إنه اشترى جارية، قالت المرأة: إن هذِه الجارية كانت لأبي. أيحل لزوج هذِه المرأة أن يجمعهما؟

فقال أبي: يقال: إن عبد اللَّه بن جعفر جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها، ويروى كذلك عن عبد اللَّه بن صفوان (?)، وكرهه الحسن (?)، وعكرمة (?).

قال أبي: وأرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (1285)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015