2218 - 2 - ثبوت حرمة المصاهرة باللواط

قال إسحاق بن منصور: سُئل الأوزاعي عن الغلامين يلوطُ أحدهما صاحبه، ثم يكبرا فيولد للمفعول به جارية، أيتزوجها الفاعل به؟ قال: لا.

قال أحمد: على قولنا كما قال، إذا كان ذلك في الدبر.

"مسائل الكوسج" (1308)

2219 - 3 - ثبوت حرمة المصاهرة بالرضاع

قال ابن بدينا: قال في حليلة الابن من الرضاع: لا يعجبني أن يتزوجها.

"تقرير القواعد" 3/ 114

ثانيًا: ما يحرم تحريم مؤقت

1 - مانع الجمع

2220 - 1 - الجمع بين المرأة وأمها أو بنتها

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تزوج امرأة فدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها ابنة كانت أو أمًّا حرمتا عليه جميعًا؟

قال أحمد: يفارقهما جميعًا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1116)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأةً ودخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها وهي أم الأولى فمات على ذلك؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015