قال صالح: وسألته عن رجل غشي مرة (?) وتزوج بنتها؟

قال: يفارقها حلالًا كان أو حرامًا.

"مسائل صالح" (29)

قال صالح: وسألته عن الرجل يفجر بأم امرأته؟

قال: إذا وطئ حرمت الابنة عليه، وكذا إذا فجر بابنتها حرمت الأم عليه، وهذا إذا وطئ، فما لم يطأ مثل القبلة وما أشبهه فلا أجيب فيه.

قال عمران بن حصين: إذا فجر بأم امرأته حرمتا عليه (?).

"مسائل صالح" (627)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل اشترى جاريةً ولها ابنة، فقبل أمها، أتحل له الابنة؟

قال: لا تحل له الابنة.

قلت له: فإن قبل ابنتها تحل له الأم؟

قال: لا تحل له أيضًا.

قلت له: فقد أتى للجارية عشر سنين؟

قال: ما كانت من السبع إلى العشر يحرم عليه، أيهما قبل، حرمت عليه الأخرى.

"مسائل ابن هانئ" (1014)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015