حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس أن عليًّا كان لا يرى بأسًا ماتت عنده أو طلقها، ما لم يغشها، وينزلها لمنزلة الربيبة.
"مسائل صالح" (514)
قال صالح: قلت: حديث بروع (?): يرثها وترثه؟ . قال: نعم.
قلت: ما الحجة يرثها كما ترثه؟
قال: يروى عن زيد بن ثابت كره أن يتزوج بالأم.
وقال: لا يرثهما جميعًا؛ كأنه تزوج مرةً فماتت قبل أن يدخل بها.
قال: لا يتزوج أمها، يروى عن زيد بن ثابت.
"مسائل صالح" (967)
قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه يومًا، وأنا عنده: حديث زيد في الربيبة (?).
قال: لأنه إذا ماتتا عنده ورثهما جميعًا.
قال: وثلاث مبهمات في كتاب اللَّه تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} [النساء: 23]، و {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [النساء: 22]، {وَرَبَائِبُكُمُ