يزوج ابنه ابنتها (?)، وما كان بعد فلا بأس به، وقد يكون الرجل يتزوج المرأة، ويتزوج ابنه ابنتها، ولم يختلف الناس في ذلك.
"مسائل صالح" (153)
قال حرب: سألت إسحاق، قلتُ: مشرك تزوج أمّه، أو أخته، هل يفرق بينهما؟
قال: شديدًا.
قلتُ: يفرق بينهم، وهم مشركون؟
قال: نعم.
قلت: فرجل مشرك زوج بنته من أخيه، وهو عَمُّ الجارية، ثم جحد الأب ذلك، فارتفعوا إلينا، كيف نحكم بينهم، وهل يجبر الأب أن يسلم الجارية لأخيه، وهو محرم؟
قال: لا، ولكن يفرق بينهما.
"مسائل حرب" ص 118
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنّا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن المجوسي هل يحال بينه وبين التزويج لذات محرم؟ وذكرت له حديث بجالة قول عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-: وفرّقوا بين كل ذات محرم من المجوس (?).