استفهمته هذِه المسألة، وراجعته فيها، فثبت عليه وكان هذا مذهبه.

"مسائل حرب" ص 43

قال حرب: حدثنا أحمد قال: حدثنا هشيم قال: أنبأ يونس، عن الحسن أنه كان يقول: إذا زوج الرجل ابنه وهو صغير جاز عليه، وكان الصداق على الغلام إلا أن يضمنه والده عنه (?).

وقال حدثنا أحمد قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا مجالد، عن الشعبي في: رجل زوج ابنه وهو صغير؟

قال: الصداق على الأب (?).

"مسائل حرب" ص 43

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يزوج ابنا له لم يدرك من ابنة رجل غير مدركة، ثم مات الغلام؟

فقال: إن كان أبو الغلام ضمن على ابنه الصداق فعليه أن يؤديه إلى أبي الجارية كله كاملًا، وإن لم يكن ضمن على ابنه فليس عليه شيء.

قلت: فإن كان للغلام مال أو دار؟

قال: يؤدي عنه جميع الصداق.

"مسائل عبد اللَّه" (1262)

قال البرزاطي: سألت أحمد عن الرجل يزوج ابنه ويضمن الصداق، فيموت الأب؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015