نقل عنه يعقوب بن بختان: إذا خلا بها، وقال: لم أطأ، وصدقته، أن لها نصف الصداق وعليها العدة.

"المغني" 10/ 153، "تقرير القواعد" 3/ 132

قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث: إذا خلا بها وجب الصداق والعدة ولا يحل أن يتزوج أمها وبنتها ولا تحل المرأة لأبيه وابنه.

"الاختيارات الفقهية" المطبوع مع "الفتاوي الكبرى" 4/ 448

2176 - 2 - الوطء ولو كان حرامًا

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تزوج ذات محرمٍ منه دخل بها، لها الصداق؟

قال: إذا تزوج أمه من الرضاعة أن يصدقها.

قلت: أَوَ أمهُ؟

قال: أردت أن أقول ذاك، وإذا تزوج أمه أو ذات محرم منه عمدًا قتل.

قال إسحاق: كما قال؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أتى ذات محرم فاقتلوه" (?).

"مسائل الكوسج" (1125)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يطلع بعدُ أنها ذات محرم؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015