قال إسحاق: لا يكون لها المهر بالخلوة أبدًا على هذا إلا أن تكون خلوة وهي فارغة.

"مسائل الكوسج" (1222)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سمعتُ -يعني: سفيان- قال: إذا تزوجها وهو محرم أو هي حائضٌ أو في رمضان، ثم ادعت الدخول ألزمته المهر.

قال أحمد: إذا أغلق الباب وأرخى الستر.

قال إسحاق: هو كما وصفنا فيما مضى.

"مسائل الكوسج" (1304)

قال صالح: قال أبي: إذا أغلق الباب وأرخى الستر لزمه الصداق.

قلت: وإن لم يطأ؟

قال: وإن لم يطأ، أرأيت لو جاءت بولدٍ أليس تلزمه إياه؟ ! العجز جاء من قبله.

قلت: فإن قال: لم أطأ، وقالت: لم يطأني؟

قال: هذا فار من الصداق، وهذِه فارة من العدة.

"مسائل صالح" (619)

قال صالح: وقال: قصة أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بإرخاء الستر وإغلاق الباب. وقال زيد بن ثابت: أرأيت إن جاءت بولدٍ؟ ! (?) حين احتج عليه مروان.

"مسائل صالح" (1200)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015