فصل وقت وجوب المهر

2173 - تعجيل المهر وتأجيله

قال حرب: سألت أحمد، قلت: الرجل يزوج المرأة على عاجل من المهر وآجل، يقول لها: أعطيك خمسمائة الآن وخمسمائة إلى سنة؟

قال: أرجو أن يجوز هذا، ولكن إن طلق أو كانت بينهما فرقة، فقد وجب عليه قبل الأجل.

"مسائل حرب" ص 101

2174 - الدخول بالمرأة قبل أن يعطيها شيئا

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج الرجلُ المرأة أله أن يدخل بها قبل أن يُعطيها شيئًا؟

قال الإمام أحمد: نعم.

قلت: بحديث من تقولُ هذا؟

قال: بحديث خيثمة (?). واحتج بحديث بِرْوَع بنت واشقٍ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015