تراضى عليه الأهلون. يعني: في الصداق.

"مسائل عبد اللَّه" (1292)

قال في رواية المروذي: ما تراضى عليه الأهلون في النكاح جائز.

"الاختيارات الفقهية" المطبوع مع "مجموع الفتاوى" 4/ 444

2167 - تعليق مقدار المهر على شرط

نقل عنه مهنا: إذا قال تزوجتك على صداق ألف إن كان أبوك حيًّا، وعلى ألفين إن كان ميتًا أن لها صداق نسائها.

"الروايتين والوجهين" 2/ 132

2168 - قدر صداق زوجة العبد إذا تزوج بغير إذن سيده

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: العبد إذا تزوج بغير إذن سيده، هل تعطى المرأة المهر؟

قال: أما ابن عمر فإنه كان يقول. هو زنا (?)، وأما عثمان بن عفان فكان يقول: تعطى الخمسين من الصداق، وبه آخذ. قول عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه-: أعطاها بما استحل من فرجها (?).

"مسائل ابن هانئ" (1068)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل: فإن تزوج بغير إذن المولى -يعني: العبد- فدخل بها، هل لها مهر؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015