بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ" (?).

"مسائل الكوسج" (1283)

2154 - اشتراط نفقة معينة

قال حرب: قلتُ لأحمدَ: الرجل يتزوج على أن (ينفق عليها) (?) كل شهر خمسة دراهم، أو عشرة دراهم؟

قال: ما أدري.

قال: والنكاح جائز، ولها أن ترجع عن هذا الشرط.

"مسائل حرب" ص 61

خامسًا: الصداق

2155 - حكم ذكر المهر في عقد النكاح

قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن رجل قال: زوجتُ ابنتي من ابنك. فقال أبو الغلام: قبلت. ولم يذكر المهر؟

قال: النكاحُ (جائز) (?) ولها مهرُ مثلها.

قيل: فزوجها الولي من آخر؟

قال: ليس له نكاحٌ، ولا مهر لها عليه إلا أن يكون دخل بها.

"مسائل الكوسج" (1352، 3475)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015