قال صالح: وسُئِلَ عن صبي زوجه عمه، فلما عقل كره تزويج العم إياه؟
قال: فإن كان رضي في وقت من الأوقات جاز ذلك، وإن كان لم يرض وأراد فسخ النكاح أجزته.
"مسائل صالح" (665)
قال صالح: قلت: الرجل يزوج ابنه وهو صغير، فإذا كبر قال: لا أريد؟
قال: ليس له ذاك، عقد الأب عليه عقد.
قلت: فالجارية الصغيرة يزوجها أبوها؟
قال: ليس بين الناس في هذا اختلاف؛ ليس لها أن ترجع.
"مسائل صالح" (1175)
قال أبو داود: قلت لأحمد: للابن خيارٌ إذا زوجه أبوه -أعني: وهو صغيرٌ؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (1084)
قال أبو داود: قلتُ لأحمد رجل يزوج ابنه -أعني: وهو صغيرٌ- ثم مات أحدهما؟
قال: يتوارثان.
"مسائل أبي داود" (1086)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن نكاح الأب على الابن وهو صغير؟
قال: لا يجوز عليه.
"مسائل ابن هانئ" (970)
قال ابن هانئ: قلت: أفيجوز نكاح الجد؟