قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قال لرجل: زوجني ابنتك، فزوجها بلا شهود ولا بينة، وأبوها الولي.

فقال أبي: يعجبني أن يشهد.

قلت لأبي: فإن لم يشهد، تراه حرامًا؟

قال: يعجبني أن يشهد.

"مسائل عبد اللَّه" (1190)

نقل الميموني ومهنا والمروذي عنه: إذا تزوج ولم يشهد ثم مات أحدهما لم يتوارثا؛ لأنَّه لم ينعقد النكاح.

وعن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال: قلت لأحمد: ما تقول في نكاح بلا ولي؟

قال: لا يجوز.

قلت: فلا شهود؟

قال: الشهود أحب إليَّ، وإن لم يشهد فالنكاح جائز، وجدنا ابن عمر زوج بلا شهود.

"الروايتين والوجهين" 2/ 83 - 84

قال أحمد في رواية المروذي: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر.

"المبدع" 7/ 49

طور بواسطة نورين ميديا © 2015