فإن العقدة الأولى لم تتم، لما لم يكن شهود، إلَّا أن يكون الأب أعلن ذلك، والزوجُ قبل غيبته حتى تسامع الناس ذلك، ولا ينكر الزوج ذلك، فإن هذا إذا كانت على ما وصفنا عند مالك وأهل المدينة، ومن اتبعهم من علماء أهل العراق مثل ابن إدريس، ويزيد بن هارون، وابن مهدي ونظرائهم نكاحٌ صحيح لما صار الإعلان شهادة، وأحبُّ الأقاويل إلينا أن يُشهدوا عند العقد شاهدين أو امرأتين ورجلًا، وقد ذهب هؤلاء الذين وصفناهم مذهبًا، وتأولوا في ذلك تزويج علي أم كلثوم من عمر -رضي اللَّه عنهما- وبعثته إياها إليه (?)، وتزويج الفريعة للمسيب بن نجبة أحدهما من الآخر، ونحو هذا من الحجج، وليس هذا ببين، وأما الجارية حيث أنكرت التزويج الثاني لما قالت: إن أبي قد زوجني.

فإن تزويجها من الثَّاني باطلٌ؛ لأنَّه لا بد من رضاها، فإن أحبت جددت النكاح الأوَّل بشهودٍ وولي، لما لم يتم الثَّاني؛ لإنكارها في المذهبين جميعًا.

"مسائل الكوسج" (1321)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015