وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: حدثنا سُرَيج (?) بن النعمان قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن جعفر بن أبي وحشية أن هانئ بن قبيصة زوَّج ابنته من عروة البارقي على أربعين ألفًا وهو نصراني، فأتاها القعقاع بن شور فقال: إن أباك زوجك وهو نصراني، لا يجوز نكاحه فزوجيني نفسك. فتزوجها على ثمانين ألفًا، فأتى عروة عليَّ بن أبي طالب رضوان اللَّه عليه. فقال: إن القعقاع تزوج بامرأتي. فقال عليٌّ للقعقاع: لئن كنت تزوجت امرأته لأرجمنك. فقال: يا أمير المؤمنين إن أباها زوجها وهو نصراني لا يجوز نكاحه.

قال: فمن زوجك؟ قال: هي زوجتني نفسها. فأجاز نكاحها وأبطل نكاح الأب، وقال لعروة: خذ صداقك من أبيها.

قال حنبل: قال أبو عبد اللَّه: هذا إنما جعل الأمر إليها أن الأب نصراني لا يجوز حكمه فيها، فرد الأمر إليها، ولابد من أن يجدد هذا النكاح الآخر إذا رضيت وإنما سيَّر لها الأمر بالرضا، ولا يجوز أنها هي تزوج نفسها إلا بوليّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015