قيل لأبي وأنا أسمع: فإن زوجه مولاه، بيد من الطلاق؟

قال: بيد المملوك.

"مسائل عبد اللَّه" (1212)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: نكاح العبد لا يجوز إلا بإذن السيد.

"مسائل عبد اللَّه" (1214)

قال حنبل: ذكرت هذا الحديث "أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ" لأبي عبد اللَّه، فقال: هذا حديث منكر.

وقال في موضع آخر: ولا مهر لها إذا تزوجها العبد بغير إذن سيده.

"المغني" 9/ 436 - 437

قال حنبل: قال في العبد إذا تزوج بغير إذن سيده، ثم علم السيد بذلك: فإن شاء يطلق عليه، فالطلاق بيد السيد، وإذا أذن له في التزويج فالطلاق بيد العبد.

"زاد المعاد" 5/ 157

2110 - أصناف الأولياء وترتيبهم

قال إسحاق بن منصور: قلت: قول عليٍّ -رضي اللَّه عنه-: لا نكاح إلا بولي، فإذا بلغ النساء نص الحقاق (?) فالعصبة أولى (?).

قال الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه-: العصبة أولى أن تزوجها.

قال إسحاق: يقول: إذا بلغت المرأةُ أن توطأ فحينئذ العصبةُ أولى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015