قيل لأبي وأنا أسمع: فإن زوجه مولاه، بيد من الطلاق؟
قال: بيد المملوك.
"مسائل عبد اللَّه" (1212)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: نكاح العبد لا يجوز إلا بإذن السيد.
"مسائل عبد اللَّه" (1214)
قال حنبل: ذكرت هذا الحديث "أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ" لأبي عبد اللَّه، فقال: هذا حديث منكر.
وقال في موضع آخر: ولا مهر لها إذا تزوجها العبد بغير إذن سيده.
"المغني" 9/ 436 - 437
قال حنبل: قال في العبد إذا تزوج بغير إذن سيده، ثم علم السيد بذلك: فإن شاء يطلق عليه، فالطلاق بيد السيد، وإذا أذن له في التزويج فالطلاق بيد العبد.
"زاد المعاد" 5/ 157
قال إسحاق بن منصور: قلت: قول عليٍّ -رضي اللَّه عنه-: لا نكاح إلا بولي، فإذا بلغ النساء نص الحقاق (?) فالعصبة أولى (?).
قال الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه-: العصبة أولى أن تزوجها.
قال إسحاق: يقول: إذا بلغت المرأةُ أن توطأ فحينئذ العصبةُ أولى