قال إسحاق بن منصور: قلت: تزويجُ العبد بغير إذن مولاه؟
قال: هو على قول ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- زنا (?).
قلت: فإن أجازه المولى بعد ذلك؟
قال: يستأنف النكاح.
قيل له: يجلد؟
قال: على قول ابن عمر نعم، ولكن حديث أبي موسى (?).
قلتُ: فليس لها صداق ولا عليها العدة؟
قال: هكذا هو قولُ ابن عمر (?) كأنه مال إلى حديث أبي موسى (?).
قال إسحاق: يستأنف النكاح أحب إلينا، ولكن لا يُجلد الحد، وإن أجازه المولى جاز، وإن كان دخل بها فالعدة عليها والنفقة.
"مسائل الكوسج" (895)
قال صالح: وسألته عن مملوك تزوج بغير إذن مواليه؟
قال: لا يجوز.
قلت: فإن أجاز الموالي؟