قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوجت بغير إذن وليها، ثم أذن الولي بعد ذلك؟
قال أحمد: أعجبُ إلي أن يستأنف النكاح.
قال إسحاق: هو كما قال، ولكن إذا أجاز جاز؛ لأن عليَّ بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- حين رفع إليه (حديث) (?) بنت هانئ، حين زوجتها أمها أجاز عليٌّ -رضي اللَّه عنه- نكاحهما (?)، وليس فيه تجديد النكاح، وعليٌّ -رضي اللَّه عنه- يومئذ خليفة، فكل عقد نكاحٍ مثل هذا موقوف حتى يجيزه الولي أو السلطان.
"مسائل الكوسج" (871)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن العبد يتزوجُ بغير إذن مولاهُ، فبلغ مولاه فسكت، أتراهُ جائزًا؟
قال: لا وإن قال: قد أجزتُ، حتى يستأنفا نكاحًا جديدًا. وقال: قال ابن عمر: هو الزنا؛ ويَضربُ فيه (?).
"مسائل أبي داود" (1092)