نقل حنبل عنه: لا بأس أن ينظر إليها، وإلى ما يدعوه إلى نكاحها، من يد أو جسم ونحو ذلك.

"الروايتين والوجهين" 2/ 78، "المغني" 9/ 491، "معونة أولي النهى" 9/ 18

2102 - النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه

قال حرب: سئل أحمد عن الخطبة على خطبة أخيه.

قال: هو شبيه بالسوم على السوم إذا ركن إليه وارتضى كل واحد منهما صاحبه؛ وذلك أن مالكا هكذا فسره.

وقال: وسألت إسحاق، قلت: رجل خطب على خطبة أخيه، فزوجوه، أتراه له طيبا؟

قال: لا.

قلت: أفتحب له أن يفارقها؟

قال: أحب أن يتبع نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (?).

قلت: يفارقها؟

قال: نعم.

قلت: خطب الرجل امرأة، فلم يزوج ولم يرد، هل ترى لهذا أن يخطبها على خطبة هذا الرجل؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015