قال إسحاق: المالُ للجدِّ.

"مسائل الكوسج" (3009)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةٌ لا أعتقَتْ رجلًا، ولاؤه لولدِهَا ما بقي منهم ذكر، فإذا أنقرضوا كان الولاءُ لعصبةِ أمهم.

قال أحمد: جَيدٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (3010)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلانِ ورثا ولاء رجلٍ عن أبيهما، ثم ماتَا، ولأحدِهما ابن واحدٌ، والآخر عشر بنين، كيفَ الولاءُ بينهم؟

قال أحمد: هذا تفسير، الولاء للكبر، وأنا أقولُ بهذا القولِ: يُقسم على أحد عشر سهمًا.

قال إسحاق: كما قال في قول من يرى الولاء للكبر، وأمَّا أنا فأميلُ إلى قولِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أحرز الولاءَ أحرز الميراثَ" (?) كما نقول: الولاءُ لعصبةِ الميتِ.

"مسائل الكوسج" (3138)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رَجُلٌ كَاتبَ عبدًا له، ثم تُوفي السَّيِّدُ وتركَ ابنينِ له، فصار المكاتب لأحدِهما، فقضى حتَّى عتقَ، لمن ولاؤه؟

قال: الولاءُ إنَّما كان أصلُه للسيدِ، فإذا ماتَ وتركَ ابنينِ له فالولاءُ بينهما، فإذا وقعَ لأحدِهما أدى إليه ما بقي من كتابتِه، ثم يكون الولاءُ بينهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015