قال: ما كان بعد الكتابةِ فهو له، وإذا كاتب على نفسِه وولده وإنْ لم يعلمْ كم عدتهم وإن لم يسمهم فقد دخلوا في الكتابةِ أيضًا.
"مسائل الكوسج" (3358)
نقل مهنا عنه: إن أعتق السيد الولد دونها، صح عتقه.
"المغني" 14/ 533
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن مكاتبٍ ملكَ أباه، وابنَه، وعمه، وخاله. قال: يُتركون على حالِهم حتى ينظرَ أيعتقُ أمْ لا.
قال أحمد: هو عبدٌ وهؤلاء عبيدٌ، وهو إنْ عجزَ المكاتب صاروا عبيدًا لسَيِّدهِ، وإن عتقَ عتقوا.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (3107)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول في المكاتب: يباعُ إذا لم ينقضُ بالبيع كتابتهُ، قال أحمد: بريرةُ كانت مكاتبة.
"مسائل أبي داود" (1351)