قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَن شروطِهم أن لا يتزوَّجَ ولا يبرح وأشباه هذا. قال: نعم، إذَا اشْترطُوا عليه أن لا يتزوج فلهم شرطُهم، والخروج يخرجٌ؛ لابدَّ لَه من معيشته.
قال أحمد: جيدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3116)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ كاتبَ غلامَه، وشَرطَ عليه سهمًا في مالِهِ؟
قال: أمَّا سهمًا في مالِهِ فإنَّه لا يجوزُ، وميراثُه لولدِهِ.
قلتُ: أو هدية في كلِّ سنةٍ؟
قال: أمَّا الهديةُ إذا بَيَّنَها، شيء يسميه بعينِهِ فذاك واجبٌ عليه حتَّى يعتقَ.
قال إسحاق: لا يجوزُ له ما اشْترط من ذلك.
"مسائل الكوسج" (3140)
نقل عنه الميموني: إذا شرط الخدمة فله ذلك، وإلا فلا.
"المبدع" 6/ 348