قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقيدُ العبد أو يجعل في عنقه راية؟
قال: أما الراية فمثلة، وأما القيد على ذاك إذا كان يحبسه.
قال إسحاق: لا تجوز الرايةُ إلَّا أَنْ يكون آبقًا معروفًا به، فيجعل ذاك في عنقِه لكي يعرف به فيرد، وأما القيد فأكرهه لحالِ الصَّلاة إلَّا أن يحله في وقتِ الصَّلاةِ.
"مسائل الكوسج" (3505)
نقل عنه الميموني في مَن مثَّل بعبده: يعتقه السلطان عليه.
"الإنصاف" 19/ 38
قال ابن حامد: من لعن عبده فعليه أن يُعتقه، أو شيئًا من ماله: أنَّ عليه أن يتصدق.
"مجموع الرسائل للحافظ ابن رجب" 1/ 110
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا ملكَ أخاه من الرضاعةِ؟
قال: لا يعتقُ.
قال إسحاق: صدقَ كما قال.
"مسائل الكوسج" (3008)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عتقُ ولدِ الزِّنَا؟