قلت له: فإن هو زوجها رجلًا؟
قال: يعتقون في الثلث، يبيعونها.
قلت لأبي: حديث جابر بن زيد: أولاد المدبرة مملوكون (?)، قال أنا لا أقول بهذا.
"مسائل عبد اللَّه" (1308)
قال في رواية حنبل: إن ولد المدبرة عبد، إذا لم يشترط المولى.
وقال الميموني قلت لأحمد: ما كان من ولد المدبرة قبل أن تدبر يتبعها؛ قال: لا يتبعها من ولدها ما كان قبل ذلك، إنما يتبعها ما كان بعد ما دُبرت.
"الروايتين والوجهين" 3/ 118، "المغني" 14/ 425 - 426، "المبدع" 6/ 330
وقال في رواية حرب والميموني: إنه بمنزلتها.
"الروايتين والوجهين" 3/ 118
وقال حنبل: سمعت عمي يقول في الرجل يدبر الجارية ولها ولد، قال: ولدها معها.
"المغني" 14/ 426
ونقل حنبل: لا تتبعها الأنثى إلا بشرط السيد.
"الإنصاف" 19/ 162