قال: إذا تَوارت الحشَفةُ فقد عتقَت.
قال أحمد: جيد، إذا وجبَ الغُسلُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1772)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا قال: أنتَ حُرٌّ إلى أنْ يقدمَ فلانٌ. فلا أرى شيئًا وقعَ بعدُ، وإذا قال: أنتَ حُرّ حتَّى يجيء فلانٌ. قال: قد ذهب.
قال أحمد: إذا قال: إلى أنْ يقدمَ فلانٌ، ويجيء فلان واحد، وإلى رأسِ السنة، وإلى رأسِ الشهر، إنَّما يريد: إذا جاء رأس السنة أو جاء رأس الشهر، مثله: إذا قال: أنت طالق إذا جاء الهلال، إنما تطلق إذا جَاء رأس الهلالِ.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (3188)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قال لجاريته: متى ولدت فأنت حرة؟
قال: إذا ولدت عتقت.
قلت له: فأسقطت سقطًا؟
قال: يعجبني أن يجد بعتقها.
قلت: فإن أراد أن يتزوجها؛ ؟
قال: نعم يتزوجها.
قلت: يعطيها شيئًا قبل أن يدخل بها؟
قال: لا بأس، وإن أخر ذلك لا بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (1430)