قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يكره أن يكون أسفل غلة المسجد وفوق ذلك المسجد. ويكره أن يكون للمسجد بيت غلة.
"مسائل أبي داود" (323)
قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي: حَدَّثنَا يعقوب بن بختان: أن أبا عبد اللَّه سئل عن المسجد يوقف عليه غلته؟
قال: لا، يشبه بالبيع والكنائس.
وقال: وأخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه: كره أن توقف الحوانيت على المساجد فرددت عليه أستفهمه؟
قال: نعم! أكره أن توقف على المساجد.
قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن رجل يوقف خمس نخلات؟
قال: لا بأس، إنما يكره الحوانيت.
وقال أخبرني محمد بن أبي هارون أن حبيش بن سندي حدثهم: أن أبا عبد اللَّه قيل له: الرجل يوقف للمسجد خمس نخلات؟
قال: لا بأس به، إنما يكره الحوانيت لمكان الغلة، كره إبراهيم الحوانيت التي تكون إلى جانب المسجد.
"الوقوف" (189 - 191)
إذا أدخل بيته في المسجد أله أن يرجع فيه؟
قال أبو داود: حمعته سئل عمن أدخل بيتا في المسجد أله أن يرجع فيه؟