قال الخلال: أخبرني موسى بن سهل: حَدَّثَنَا محمد بن أحمد الأسدي: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد: عن الرجل هل يجوز له أن يركب على دابة الوقف، في المصر أو القرى؟
قال: لا.
قلت: فيركبها يعلفها؟
قال: لا بأس بذلك.
قلت: فللحج يسافر عليها؟
قال: لا بأس.
"الوقوف" (355)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يكون عنده الفرس الحبيس للنفير فلا ينفر للحر؟
قال: إذا كان إنما يكون يتقي على الفرس فلا بأس، قلت: هو مشتغل في بعض حوائجه؟
قال: يعطيه من ينفر عليه.
قلت: فيحضر الغزو فلا يغزو عليه كل غزاة؟
قال: إذا كان يجمه فلا بأس.
"مسائل أبي داود" (1502)