قال: هو له.
قلت: فإنه يبيعه؟
قال: إذا كان عادته فهذه طعمة سوء.
قلت له: الفرس الحبيس إذا قام أو عطب يباع؟
قال: نعم، ويجعل في آخر مثله.
"مسائل صالح" (999)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل أعطي مالًا، فقيل: هذا في سبيل اللَّه؛ أيترك لأهله منه شيئًا؟ فلم ير ذلك قال: أهله في سبيل اللَّه هم؟ !
"مسائل أبى داود" (1494)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل أوصى فقال: ادفعوا إلى فلان كذا وكذا درهما يشتري به فرسًا ليغزو به ويدفع، فدفع إليه فغزا ثم مات؟
قال: هو له، يورث عنه الفرس.
قيل: والمال؟
قال: نعم، يورث عنه.
"مسائل أبي داود" (1498)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن حمل على فرس؟
قال: إذا غزا عليه فهو له، ثم احتج فيه بحديث ابن عمر، ثم قال فيه: فوجده قد أنضاه، قال: فلم يكن أنضاه ينبغي إلا من غزو أو تعب.
"مسائل أبي داود" (1499)