وقال أخبرني الحسن بن صالح، حدثنا أبو بكر بن صدقة أن أبا عبد اللَّه سُئل عن الرجل يوصي بالكرم والبستان لرجل ثم يموت وفي الكرم حمل؟
قال: إذا كان أوصى له به وفيه حمل فهو للموصي له.
وأخبرني محمد بن أبي موسى أن أبا عبد اللَّه سُئل عن الرجل يوصي بالبستان أو الكرم لرجل ثم يموت وفي الكرم والبستان الحمل، لمن الحمل؟
قال: إن كان يوم أوصى به له فيه حمل فهو له.
"الوقوف" (149 - 152)
قال الخلال: أخبرنا المروذي قال: سئل أبو عبد اللَّه: عن رجل أوصى إلى أخيه، أن ثلث ضيعته وقف على أم ولده، ما دامت على ولدها، فجاء أبو الميت فدفع الوصية، ولم يُجر على أم الولد شيئًا. ما ترى لي؟
قال: إن كانت لك نية.
قيل له: قد فعلت ما لا يسعك، ولا تأل أن تجبره.
"الوقوف" (147)
قال الخلال: أخبرنا المروذي أنه قال لأبي عبد اللَّه: فأيش تقول إن هو قال: إن ضيعتي وقف على ممالكي؟
قال: على المماليك لا يستقيم أن يوقف.