قال: فأجازه.

وقال: أخبرني عصمة بن عصام، حدثنا حنبل: أن أبا عبد اللَّه قيل له: الرجل يوقف على ولده وأهل بيته ويقول: إن ولد لي ولد فهو داخل في الوقف؟

قال: جائز.

"الوقوف" (139 - 140)

1995 - هل يدخل ولد الابنة قي ولد الولد؟

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام، حدثني حنبل قال: سئل أبو عبد اللَّه عن رجل أوقف وقفًا على ولده وولد ولده لصلبه، هل يدخل فيهم ولد الابنة؟

قال: لا.

وقال: أخبرنا محمد بن علي حَدَّثَنَا صالح. أنه سأل أباه: عن رجل أوقف وقفًا على ولده وولد ولده لصلبه، هل يدخل فيهم ولد الابنة؟

قال: لا يدخل.

"الوقوف" (137 - 138)

قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي أنه قال لأبي عبد اللَّه: ما تقول في رجل أوقف ضيعة على ولده، فمات الأولاد وتركوا النسوة حوامل؟

فقال: كل ما كان من أولاد الذكور، بنات كن أو بنين، فالضيعة موقوفة عليهم.

وما كان من أولاد البنات فليس لهم فيه شيء؛ لأنهم من رجل آخر ليس هم من ولده.

"الوقوف" (145)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015