قال: جائز إذا قال: ثلثي وقف عليهم.
قيل له: فلا يكون هذا وصية لوارث؟
قال: لا.
وقال: أخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه، ح وأخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي قال: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يوصي بثلثه لولده، يوقفه عليهم؟
قال: جائز، إذا قال: ثلثي وقف عليهم.
فقلت: لا يكون وصية لوارث؟
قال: لا.
وقال: أخبرني حامد بن أحمد بن داود أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الذي يقف من ماله وهو صحيح، أكثر من الثلث؟
قال: يقف ما شاء -يعني: وهو صحيح.
وسئل: يوقف وهو مريض ثلثه على ولده وهم صغار أو كبار؟
فرأى أن يوقف من الثلث في المرض على ورثته.
قيل: ليس ذا وصية لوارث؟
فلم يره وصية لوارث، فقال: يوقف ولا يوهب، ولا يورث، ولا كذا.
وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر: أن أبا الحارث حدثهم: قال أبو عبد اللَّه: يوقف على ولده، أو من رأى من قرابته، ويكون ذلك في صحته على حديث عمر، فأما إذا كان في مرضه، فلا يكون إلا الثلث.
"الوقوف" (82 - 87)