قال: بلى.

قلت: فما معنى هذه الوقوف؟

قال: الوقف غير الوصية، الوقف لا يباع ولا يورث، إنما ينتفعون بغلته، ليس ينفقون من الأصل شيئًا، ولا يهبونه، فإذا انقرضوا صار للمساكين.

قلت: ما الحجة في الوقوف؟

قال: ما فعل عمر.

قلت: هذا فعل عمر؟

قال: أليس قد قال للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن لي أرضًا -وذكر القصة.

قلت: فإنما أمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالإيقاف، ليس في الحديث للوارث؟

قال: فإذا كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هو أمره، وذا قد أوقفها على ورثته ألا يبيعوا، وحبس الأصل عليهم جيمعًا، أيش تقول؟

ورأيته استكثر هذا، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بالوقوف، وعمر قد فعل ما فعل.

قلت: الرجل والمرأة والصغير في ذلك سواء؟

قال: نعم.

وقد قال في بعض ما دار: ويُسوي في ذلك بينهم، يعني إذا أوقف على ورثته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015