قال: إنما توقف الأرض والعقار، وأما المال فلم يبلغني، ولكن هذا لم يخرجه بعد.
قلت: فيقسمه حتى لا يبقى منه شيء؟
قال: نعم.
قلت: فإن عمل به، يصيبه ما يصيب المضارب؟
قال: نعم، هو ماله بعد.
قلت: يزكيه؟
قال: نعم.
قلت: أو ليس يروى عن طاوس: ليس في الصدقة الموقوفة زكاة؟
قال: نعم هذا في الأرض.
قلت: وعن حفصة في الحلي؟
فاستحسنه واستعادنيه، وذكر الحديث.
قال أبو عبد اللَّه: لو اشترى لهم به عقدة كان خيرًا ونحو هذا.
وقال أخبرني عصمة بن عصام: حَدَّثنَا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا أعرف الوقف في المال، إنما الوقف في الدور والأرضين، على ما أوقف أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قال: ولا أعرف وقف المال البتة.
قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا أعرف حبس المال ولا وقفه، إنما يوقف ويحبس الأرضون، والسلاح، والكراع وما أشبهه، فأما المال فلا أعرفه ولا سمعته.
قيل له: فإن مؤملًا الحراني حدث عن الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع أن حفصة أوقفت حليًّا على قوم؟