قال أبو داود: قلت لأحمد: الشرب من هذا الماء الذي يوضع للصدقة؟
قال: أرجو ألا يكون بها بأس.
"مسائل أبي داود" (609)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: بئر احتفرت، وقد أوصى مخنث أن يعان فيها، ترى الشرب منها؟
قال: لا، كسب المخنث خبيث، يكسبه بالطبل.
قلت له: فإن رش منها المسجد ترى أن يتوقى؟ فتبسم.
وقال: وسألت أبا عبد اللَّه: عن بئر احتفرها بعض من يكره ناحيته، وهي مسبلة، وبئر أخرى هي في دار رجل هي مثلها، أيهما أعجب إليك الشرب منها؟
قال: المسبلة أعجب إليَّ.
قلت: فإن كانت المسبلة في الطريق؟ فكأنه كرهها.
قلت: فإن كان احتفرها بعض من يكره، وهي باردة، وبئر احتفرها رجل من سائر الناس، وليست باردة؟
قال: هذه التي احتفرها هذا الرجل، التي ليست بباردة.
سألت أبا عبد اللَّه: عن بئر احتفرت في السبيل للمسلمين، فحفر إليها رجل من داره مجرى؛ يجري الماء من البئر المسبلة على بئره؟
قال: هذا لا يصلح، يحوزه دون الناس، وإنما هي مشتركة.