ورجل سأل ابن عمر: أشتري صدقة غنمي؟ فنهاه (?).

وقال الخلال: أخبرني عبد الملك قال: قلت لأحمد: أيشتري الرجل صدقة ماله؟

قال: ما يعجبني أن يرجع في شيء منها. قال: ولم؟

قال: عمر نهاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الفرس، أن يرجع فيه. وقال: هو بين، جعله للَّه، يكره أن يرجع في شيء منه.

وهذا قول منه، وليس مثله (?).

وقال: ولكن ابن عمر (?) عنه في (. .) (?) اشترى صدقته، النهي فيه (?).

قلت: نعم، فيكره؟

قال: إني أخبرك، ما يعجبني أن يشتري منها شيئًا.

قلت: فيترادان الفضل؟

قال: نعم، يترادان الفضل.

قلت: فإذا ترادا الفضل، لم لا يشتري؟

قال لي: يترادان الفضل كشيء في شيء يرد به ويأخذ فضله، وهذا ليس من ذاك يشتريها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015