ورجل سأل ابن عمر: أشتري صدقة غنمي؟ فنهاه (?).
وقال الخلال: أخبرني عبد الملك قال: قلت لأحمد: أيشتري الرجل صدقة ماله؟
قال: ما يعجبني أن يرجع في شيء منها. قال: ولم؟
قال: عمر نهاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الفرس، أن يرجع فيه. وقال: هو بين، جعله للَّه، يكره أن يرجع في شيء منه.
وهذا قول منه، وليس مثله (?).
وقال: ولكن ابن عمر (?) عنه في (. .) (?) اشترى صدقته، النهي فيه (?).
قلت: نعم، فيكره؟
قال: إني أخبرك، ما يعجبني أن يشتري منها شيئًا.
قلت: فيترادان الفضل؟
قال: نعم، يترادان الفضل.
قلت: فإذا ترادا الفضل، لم لا يشتري؟
قال لي: يترادان الفضل كشيء في شيء يرد به ويأخذ فضله، وهذا ليس من ذاك يشتريها.