بعضهم: "كالكَلْبِ يَعُودُ فيه". وروي عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ"، وقال قتادة: عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ في قَيْئِهِ". وقال ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ" (?).
"مسائل صالح" (671)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: أقرضت رجلًا دراهم، فردها إليَّ، فحلفت أن لا أقبلها، أي شيء تقول فيها؟
قال: هي للورثة.
"الورع" (260)
قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه عن الهبة؟
فقال: لا يرجع فيها.
فقيل له: إنهم يحتجون بالمريض، يهب في مرضه.
فقال: لا نتكلم في المريض. أيش يقولون في الصحة؟ ثم قال: بم يكون الملك؟ إنما يكون الملك بالشراء، أو الهبة، أو التمليك.
فقيل له: إن إسحاق بن راهويه يقول: ما أدري ما هذا.
قال: إذا قال: ما أدري، فهو أيسر.
"الورع" (355)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يهب هبة، يجوز أن يرجع فيها.
قال: لا يرجع الرجل في هبته.
"مسائل عبد اللَّه" (1165).
نقل محمد بن الحكم عنه: إذا قال الواهب: هذا لك على أن يثيبني،