1970 - ما لا يعد من المسألة

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يسأل القرطاس أو الشسع أو الشيء، يدخل هذا في المسألة التي لا تحل؟

فقال: هذا تنطع. كأنه لم يره مسألة.

"مسائل عبد اللَّه" (573)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يستقرض القرض، هل هذا من المسألة التي لا تحل؟ وكيف الحديث فيها، وكيف ترى له أن يصنع؟

فقال أبي: القرض ليس من المسألة في شيء.

"مسائل عبد اللَّه" (1155).

وقال أبو داود الكاذي: كنت عند أحمد بن حنبل وجاءه رجل فقال له: يا أبا عبد اللَّه، الرجل يكون عطشان وهو بين الناس فلا يستسقي؟ فأظنه قال في الورع: ما يكون أحمق (?).

"الروايتين والوجهين" 1/ 248.

نقل جعفر عن أحمد في الرجل يستعير الشيء: لا يكون مسألة.

وقال حرب لأحمد: الرجل يكون له الأخ من أبيه وأمه ويرى عنده الشيء يعجبه، الدابة ونحو ذلك، فيقول: هب هذا لي، وقد كان ذلك يجري بينهما، ولعل المسئول يحب أن يسأل أخوه ذلك؟

قال: أكره المسألة كلها.

ولم يرخص فيه، إلا أنه بين الأب والولد أيسر، وذلك أن فاطمة أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وسألته (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015