قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أكذب الناس القصاص والسؤَّال.

"بدائع الفوائد" 4/ 58.

قال في رواية بكر بن محمد عن أبيه: لا تعجبني هذِه المسألة -يعني: سؤال رب الدين وضع شيء من دينه، قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحل المسألة إلا لثلاث" (?).

"الآداب الشرعية" 3/ 279.

وسأله محمد بن موسى ربما اشتريت الشيء وأقول له: أرجح لي.

فقال: هذِه مسألة لا تعجبني.

ونقل حرب عنه: إن استوضعه أو استوهبه لا يجوز.

"الفروع" 2/ 595، "المعونة" 3/ 345.

1963 - الإلحاح في المسألة

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إبراهيم بن أدهم، رواه عن شعبة، أنه قال: من صلى في المسجد، فقام، فأعطوه شيئا؛ فقد ألح في المسألة.

"مسائل ابن هانئ" (588).

1964 - المسألة للغير

قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن الرجل يصحبه الرجل وهو محتاج: أيسأل له؟

قال: لا يعجبني أن يسأل له، ويُعرض كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال: قدموا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015