قال: يعمر الرجل الرجل شيئًا حياته، فإذا مات كانت لورثته.
قلت: إنما أعمره حياته، ولم يعمره بعد موته؟
قال: فهي للمعمر حياته ولورثته من بعد.
قلت: هكذا، أخَبَرُ زيدٍ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يدل على هذا؟
قال: نعم.
قلت: العمرى والرقبى حكمها؟
قال: نعم.
قلت: فإن أعمره أو أرقبه إلى وقت سنة أو وقت من الأوقات؟
قال: لا تكون عمرى ولا رقبى وفيها شرط حتى يكون يملكها دونه.
معنى (?) أبي عبد اللَّه: قد أعمرتك وأرقبتك حياتك فمن ملك شيئًا حياته، فهو له ولورثته.
وقال أبو عبد اللَّه فيها أيضًا وأنا أسأله: هذِه بمنزلة الإجارة إذا واجره الدكان أو الشيء -يعني: إذا أعمره إياها سنة.
"الوقوف" (100 - 104)
وقال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن السكنى والعمرى والرقبى؟
قال: ترجع السكنى إلى صاحبه، ولا ترجع العمرى ولا الرقبى، ورأى أنهما جائزتان لأهاليهما.
قال: والعمرى أن يقول: قد أعمرتك حياتك، فهو له حياته وبعد موته.
والرقبى: أن يقول: هذا لك، فإذا مت، قال: لا ترجع.