قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجلٍ فضل بعض ولده على بعض؟

قال أحمد: بئس ما صنع.

قلت لأحمد: الذكر والأنثى سواء؟

قال: لا، ولكن للذكر مثل حظ الأنثيين.

"مسائل أبي داود" (1331).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يعجبني أن يفضل بعض الولد على بعض، ولكن يساوي بينهم كما فرض اللَّه عز وجل: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.

"مسائل ابن هانئ" (1398).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يريد الخروج إلى مكة وله بنون وبنات وله ابن كبير، فسأل الابن الشركة في مال أبيه فأشركه؟

قال أبو عبد اللَّه: لا يعجبني أن يفضله، ويسوي بينهم في العطية. وإن اشترك مع أبيه في الربح وله فيه عمل لا بأس به، يفضله عليهم.

"مسائل ابن هانئ" (1401).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يجهز أحد أولاده بجهاز، فيمرض الأب، ولم يكن أعطى ولده الآخر شيئًا؟

قال: ينبغي له أن يساوي بينهم في العطية، ينبغي له أن يعطي الابن الآخر مثل ما أعطى هذا قبل.

قيل له: فمرض الأب، ثم أعطي الآخر مثل ما أعطى الأول؟

قال أبو عبد اللَّه: لو كان أعطى هذا الآخر في صحته مثل ما أعطى الأول كان قد ساوى بينهما.

"مسائل ابن هانئ" (1402).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015