قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجلٍ فضل بعض ولده على بعض؟
قال أحمد: بئس ما صنع.
قلت لأحمد: الذكر والأنثى سواء؟
قال: لا، ولكن للذكر مثل حظ الأنثيين.
"مسائل أبي داود" (1331).
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يعجبني أن يفضل بعض الولد على بعض، ولكن يساوي بينهم كما فرض اللَّه عز وجل: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.
"مسائل ابن هانئ" (1398).
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يريد الخروج إلى مكة وله بنون وبنات وله ابن كبير، فسأل الابن الشركة في مال أبيه فأشركه؟
قال أبو عبد اللَّه: لا يعجبني أن يفضله، ويسوي بينهم في العطية. وإن اشترك مع أبيه في الربح وله فيه عمل لا بأس به، يفضله عليهم.
"مسائل ابن هانئ" (1401).
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يجهز أحد أولاده بجهاز، فيمرض الأب، ولم يكن أعطى ولده الآخر شيئًا؟
قال: ينبغي له أن يساوي بينهم في العطية، ينبغي له أن يعطي الابن الآخر مثل ما أعطى هذا قبل.
قيل له: فمرض الأب، ثم أعطي الآخر مثل ما أعطى الأول؟
قال أبو عبد اللَّه: لو كان أعطى هذا الآخر في صحته مثل ما أعطى الأول كان قد ساوى بينهما.
"مسائل ابن هانئ" (1402).