نقل مهنا عنه فيمن قال: نصف عبدي هذا لفلان: لم يجز إلا أن يقول: وهبته، وإن قال: نصف مالي هذا لفلان: لا أعرف هذا.
"المغني" 7/ 302.
(الواهب والموهوب له) وشروط صحتهما
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: النُّحْلُ؟
قال: إِذَا سَوى بين وَلَدِهِ فلا بأسَ به للذكرِ مثل حظِّ الأنثيين.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1960).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد -رضي اللَّه عنه-: النحل؟
قال: إذا سوى بين ولده فلا بأسَ به، {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.