قلت لأبي عبد اللَّه: ولا يحجب من لا يرث؟
قال: نعم.
وقال: أخبرني عبد الملك أنه قرأ على أبي عبد اللَّه أن ابن مسعود يحجب باليهودي والنصراني والمملوكين (?)، وعليّ لا يحجب بهم ولا يورثهم؟ (?).
قال: إلى قول عليّ أذهب لا يحجبون ولا يرثون. وعمر بعضهم يوصله إلى عمر (?). وبعضهم يحدث به منقطعًا حين ورث الأخوة وترك الأب لأنه قاتل.
وقال أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا قالا: حدثنا أبو طالب أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: اليهودي والنصراني لا يحجبان. من لا يرث لا يحجب.
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 406 - 407 (930 - 932)
ونقل أبو الحارث في أخ مملوك، وابن أخ حر: المال لابن أخيه، لا يحجب من لا يرث، روي عن عمر وعلي -رضي اللَّه عنهما-.
"الفروع" 5/ 11