باب ما جاء في ميراث ذوي الأرحام

1935 - إعطاء أولوا القربى إذا حضروا القسمة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} [النساء: 8]. قال: أَبو موسى أَطْعَمَ بها (?) (وعبد اللَّه بن) (?) عبد الرحمن بن أبي بكر -رضي اللَّه عنهم-.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (3041)

نقل محمد بن الحكم عنه، وقد سُئل عن قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى}. فقال: أذهب إلى حديث أبي موسى: يُعطى قرابة الميت من حضر القسمة.

"الفروع" 5/ 26

1936 - هل لذوي الأرحام نصيب في الميراث؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ماتَ ولم يدع وارثًا إلَّا ابن أخته؟

قال: الميراثُ لذي الرحم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2953)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015