قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} [النساء: 8]. قال: أَبو موسى أَطْعَمَ بها (?) (وعبد اللَّه بن) (?) عبد الرحمن بن أبي بكر -رضي اللَّه عنهم-.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3041)
نقل محمد بن الحكم عنه، وقد سُئل عن قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى}. فقال: أذهب إلى حديث أبي موسى: يُعطى قرابة الميت من حضر القسمة.
"الفروع" 5/ 26
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ماتَ ولم يدع وارثًا إلَّا ابن أخته؟
قال: الميراثُ لذي الرحم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2953)