قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أختٌ لأبٍ وأمّ، وأخٌ، وأختٌ لأبٍ، وجدٌّ؟
قال: للأختِ للأب والأم النصفُ، وللجدِّ النصف في قولِ عبدِ اللَّه رحمه اللَّه (?)، وفي قول عليٍّ -رضي اللَّه عنه-: للأخت من الأب والأم النصفُ، وقاسم بالأخ والأخت والجد (?).
وقول زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه-: يقاسم بهما جميعًا ثم ترد الأخت والأخ للأب ما في أيديهما حتَّى تستكملَ الأختُ منَ الأب والأم النصفَ (?).
قال أحمد: كذاك أقولُ.
قال إسحاق: هذا إنَّما هو في قولِ مَن يرى الجدَّ أخًا، فأمَّا نحن فنراه كالأب، لا يرث الإخوة والأخوات معه أبدًا، وقد حَكم هؤلاء الذين يرونه أخا بحكمِ الإبوةِ في التزويج والبيع عليهم، وأشباه ذَلِكَ، وفي الاتباع هو أقوى؛ لأنَّ أبا بكرٍ، وعثمان، وأبا موسى الأشعري، وعائشةَ، وابنَ عباسٍ، وابن الزبير -رضي اللَّه عنه- اجتمعوا على أنَّه أبٌ، وعمر -رضي اللَّه عنه-، لا يحتج بقوله في ذَلِكَ لما كان منه فيه قضايا مختلفة (?).
وقد حكى عبيدة ذَلِكَ، وإنما يعني مائة قضية في ثلاث قضايا.
"مسائل الكوسج" (3003)