باب ما جاء في أقسام الإرث

1926 - من يرث ومن لا يرث من النساء

قال إسحاق بن منصور: سمعتُ -يعني: سفيان: لا يرثُ من النساءِ إلا ستة: الابنة، وابنة الابن، والأخت، والأم، والجدة، والمرأة.

قال أحمد: هذا ميراثُ السهمِ، من يفرض لهن.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (3013)

1927 - ميراث الجد

قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا يَزِيدُ بن هارون قال: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رضي اللَّه عنه- قال: جاء رَجُل إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقال: إِنَّ ابني مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ قال: "لَكَ السُّدُسُ". فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، قال: "لَكَ سُدُسٌ آخَرُ" فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، قال: "إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ لك طُعْمَةٌ" (?).

قُلْتُ لأحمدَ: مَا تفسيرُ هذا؟

قال: كما ترى، هو أمرٌ مظلم.

قال إسحاقُ بنُ منصور: ثنا يزيد، وعبد الصمد نحوه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015