قال: فإذا أعتق العبد على ميراث؛ لم يقسم له.
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 411 - 412 (946 - 947)
وروى أبو طالب عنه؛ في يهودي مات أبواه وهو صغير: فهو مسلم ويرثهما.
"الروايتين والوجهين" 2/ 370
قال إسحاق بن منصور: سألتُ أحمد عن الرجلِ يُعرضُ عليه الإسلامُ عند الموتِ يقر ويشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا رسول اللَّه أيرثه وارثة الإسلام؟
قال: نعم، ومن يقول غير هذا، هؤلاء في مذهبهم لا ينبغي أن يكون إلا هكذا، ولكن العجب.
أي: لا يوافقون.
"مسائل الكوسج" (3410)
نقل أبو الحارث عنه في الحربي المستأمن يموت هنا: يرثه ورثته.
ونقل عنه يعقوب في الذمي والحربي مثل ذلك.
"الفروع" 5/ 51, "معونة أولي النهى" 8/ 279
نقل عنه الأثرم فيمن دخل إلينا بأمان فقتل أنه يبعث بديته إلى ملكهم حتى يدفعها إلى ورثته.
"معونة أولي النهى" 8/ 279