قال: فإذا أعتق العبد على ميراث؛ لم يقسم له.

"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 411 - 412 (946 - 947)

وروى أبو طالب عنه؛ في يهودي مات أبواه وهو صغير: فهو مسلم ويرثهما.

"الروايتين والوجهين" 2/ 370

1921 - من أسلم عند موته, يرثه أهله؟

قال إسحاق بن منصور: سألتُ أحمد عن الرجلِ يُعرضُ عليه الإسلامُ عند الموتِ يقر ويشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا رسول اللَّه أيرثه وارثة الإسلام؟

قال: نعم، ومن يقول غير هذا، هؤلاء في مذهبهم لا ينبغي أن يكون إلا هكذا، ولكن العجب.

أي: لا يوافقون.

"مسائل الكوسج" (3410)

1922 - ميراث الحربي المستأمن

نقل أبو الحارث عنه في الحربي المستأمن يموت هنا: يرثه ورثته.

ونقل عنه يعقوب في الذمي والحربي مثل ذلك.

"الفروع" 5/ 51, "معونة أولي النهى" 8/ 279

نقل عنه الأثرم فيمن دخل إلينا بأمان فقتل أنه يبعث بديته إلى ملكهم حتى يدفعها إلى ورثته.

"معونة أولي النهى" 8/ 279

طور بواسطة نورين ميديا © 2015