أخبرنا الخضر بن أحمد قال: حدثنا عبد اللَّه بن أحمد قال: قال أبي: والمرتد أما الميراث فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَرثُ الكَافِرَ المُسْلِمُ ولا المسلمُ الكافرَ". وقد قال بعض الناس: نرثهم ولا يرثونا فلا يكون ارتداده (مدة) (?) مقامه على الكفر حيث يفرق بينهما إذا أسلمت.
وقال: أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن الحسن الزندي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن ميراث المرتد؟
قال: في بيت المال.
قلت: حديث معاذ أنه جعل ورثته للمسلمين؟ (?) فقال: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- آكد: "لَا يَرثُ الكَافِرَ المُسْلِمُ ولا المسلمُ الكافرَ".
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 521 - 523 (1320 - 1326)
قال الخلال حدثنا العباس بن أحمد اليمامي بطرسوس، قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الحديث الذي يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يكفر أحد من