قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا يرثُ القاتلُ من مالهِ ولا من ديته، خطأً كان أو عمدًا؛ لأَنَّه سببُ الموت.
قال إسحاق: يرث من المال، ولا يرث من الدية إذا كان خطأ.
"مسائل الكوسج" (2428)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المملوكون واليهودُ والنَّصَارى يُحجبون؟
قال: لا يُحجبون، ولا يرثون.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2949)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: القاتلُ لا يرثُ خطأً أو عمدًا؟
قال: لا، لا من الديةِ، ولا مِنَ المال.
قال إسحاق: الذي نعتمدُ عليه: لا يرثُ من الدية، ويرثُ منَ المالِ.
"مسائل الكوسج" (2950)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى؟ " (?) لا يرث اليهودي النصراني؟
قال: لا يرثُ، هما ملتانِ مختلفتانٍ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2951)