1918 - باب ما جاء في موانع الإرث

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا يرثُ القاتلُ من مالهِ ولا من ديته، خطأً كان أو عمدًا؛ لأَنَّه سببُ الموت.

قال إسحاق: يرث من المال، ولا يرث من الدية إذا كان خطأ.

"مسائل الكوسج" (2428)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المملوكون واليهودُ والنَّصَارى يُحجبون؟

قال: لا يُحجبون، ولا يرثون.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2949)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: القاتلُ لا يرثُ خطأً أو عمدًا؟

قال: لا، لا من الديةِ، ولا مِنَ المال.

قال إسحاق: الذي نعتمدُ عليه: لا يرثُ من الدية، ويرثُ منَ المالِ.

"مسائل الكوسج" (2950)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى؟ " (?) لا يرث اليهودي النصراني؟

قال: لا يرثُ، هما ملتانِ مختلفتانٍ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2951)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015